وقال -: " ويقوي في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه " (1).
وقال عند قول المصنف: " تكبيرة الافتتاح من الصلاة، والتسليم ليس منها ":
" لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسئلتين ويقوي في نفسي أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة، وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة، وهو ركن من أركانها، وهو مذهب الشافعي، ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له إن السلام سنة غير مفروض، ومن تركه متعمدا لا شئ عليه " (2).
وهذا دليل على سبق طرح بعض المسائل الفرعية في فقه الزيدية، - كما في فقه أهل السنة - قبل طرحه في الإمامية. وهذا باب يلجه من له علاقة بتاريخ الفقه وبمعرفة سير المسائل المطروحة في الفقه.
9 - وقد يكذب السيد نسبة قول إلى بعض الفقهاء، وهذا دليل على معرفته التامة بآراء الآخرين وانصافه فيهم، قال في مسألة بول الصبي بعد نقل الآراء فيها: " ومن حكى عن الشافعي أنه ليس بنجس فقد وهم عليه " (3).
10 - وربما يختار السيد قولا وينسبه إلينا، وهو خلاف إجماع الإمامية،