علي المذكر والمؤنث خلافا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه وبمذهبنا قال أحمد والحديث لم أجده ولكن استدل بن الجوزي في التحقيق لمذهبنا ومذهبه بما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا انتهى قال ووجهه أنه علق التكفير بالافطار وهو معنى صحيح حسن وأخرج الدارقطني في سننه عن يحيى الحماني ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار انتهى قال والمحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبي مرسلا وروى أيضا عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة وليس بالقوي ثم استدل به المصنف فيما بعد على وجوب الكفارة الفطر العمد أكلا أو شربا أو جماعا وقال الشافعي وأحمد لا تجب إلا في الجماع واستدل لنا بن الجوزي في التحقيق بحديث أخرجه الدارقطني عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي عليه السلام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا انتهي وأعله بأبي معشر وقال قال بن معين ليس بشئ ومن أصحابنا من احتج بحديث أبي هريرة المتقدم وليس فيه حجة لأنهم يحملونه على الجماع قالوا وقد جاء مبينا
(١٣)