وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي (1).
وقال مالك، والثوري، وابن حي: يقضيه متتابعا أحب إلينا، فإن فرق أجزأه (2).
وروي عن ابن عمر: أن التتابع شرط، وهو قول النخعي، وداود (3).
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (4) والعدة تقع على المتتابع والمتفرق، وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة، فالأصل ألا شرع، فمن أثبته فعليه الدليل.
وأيضا ما رواه نافع (5) عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من كان عليه شئ من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعا، وإن شاء صامه متفرقا " (6).
فإن قالوا: قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، والأمر المطلق على الفور.
قلنا: إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء، وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه