وقال أحمد: إن كان صحو فمكروه صومه، وإن كان غيم لم يكره. وروي ذلك عن ابن عمر (1).
وقال الحسن، وابن سيرين (2): التأسي بالإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) (4) وهذا عام في سائر الأيام.
وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين " (5) فجاز صومه بنية شعبان.
فأما ما يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في السنة: اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق (6).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " (7).