وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية والرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار انتهى قال النسائي وسليمان بن أرقم متروك انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأ معمر عن عبد الله بن أبي بكر به وعن عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه وأخرجه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش بن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به ورواه كذلك بن حبان في صحيحه في النوع السابع والثلاثين من القسم الخامس والحاكم في المستدرك كلاهما عن سليمان بن داود حدثني الزهري به قال الحاكم إسناده صحيح وهو من قواعد الاسلام انتهى وقال بن الجوزي رحمه الله في التحقيق قال أحمد بن حنبل رضي الله عنهما كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح قال وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا لغيرها لما سيأتي وقال بعض الحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي دائرة على سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو متروك لكن قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد رضي الله عنه أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم انتهى ورواه البيهقي في سننه بسند بن حبان ثم قال وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عدي الحافظ قال وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولا انتهى
(٤٠١)