وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند احمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء أو كان يفعل الامرين لبيان الجواز وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن