الثوري، وابن حي (1).
وقال الشافعي، ومالك: الإقامة فرادى إلا في قوله قد قامت الصلاة (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: ما رواه عبد الله بن زيد الأنصاري: أنه كان بين النائم واليقظان إذ أتاه آت وعليه ثوبان أخضران، قام على جذم الحائط (3) فقال: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره.
قال عبد الله: ثم مكث هنيئة فأقام مثل ذلك، إلا أنه زاد في آخره: قد قامت الصلاة.
فأتى عبد الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال له: " لقنها بلالا " (4).
وروى حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال: أنه كان يثني الأذان والإقامة (5).
وروي عن سويد بن غفلة أنه قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى (6).
وروي عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك (7).
وروى محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة (8)، عن أبيه، عن جده قال قلت:
.