مذهبه مثل مذهب الشافعي في أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين (1).
ووجدت بعض أصحاب أبي حنيفة يصرح بوجوب ذلك (2).
وذهب ابن خيران (3)، والاصطخري (4)، إلى أن الأذان مسنون في سائر الصلوات، إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها (5).
وذهب الأوزاعي إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلي بغير إقامة نظر، فإن كان الوقت باقيا لزمه أن يقيم ويصلي، فإن خرج الوقت فلا شئ عليه (6).
وقال أهل الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاة (7)، فمنهم من يقول:
أنهما واجبان ومشروطان في صحة الصلاة، وانفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك في صلاة الجماعة دون صلاة الانفراد (8).
والدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب، فمن ادعاه فعليه .