فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل.
وقال الشافعي، والثوري في المستحاضة: أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة (*).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: تتوضأ لوقت كل صلاة (1).
وقال مالك، والليث، وداود: ليس على المستحاضة وضوء، إلا أن مالكا يستحبه (2).
فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة عليه.
وأما الذي يبطل قول من أسقط الوضوء عنها، فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش (3): اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة (4) فأمرها بالوضوء، وأمره عليه السلام على الوجوب.
وروى عدي بن ثابت (5)، عن أبيه، عن جده قال: " المستحاضة تتوضأ لكل