الصلاة، وإن لم يجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) فمنع الجنب من الصلاة، وجعل الاغتسال الحد والغاية، فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاة.
وأيضا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام لها: " لا بل يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت " (3).
فأطلق القول بطهارتها عند إفاضة الماء، فدل على أنه يجوز لها استباحة الصلاة، لأن من يجب عليه الوضوء لا يقال له أنه قد طهر على الاطلاق.
فإن تعلق من خالفنا في ذلك بأن الله تعالى أمر المحدث بالوضوء، بقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلى قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين)، ثم أمر الجنب بالغسل بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (4) فمن كان محدثا جنبا وجب عليه الأمران جميعا . قلنا له: أما الآيتان لا حجة لكم فيهما، لأن الله تعالى لما قال: (إذا قمتم إلى الصلاة) لم يكن بد من إضمار (5) حدث يتعلق به وجوب الوضوء، لأن الوضوء