وذهب إسحاق بن راهويه، وابن أبي ليلى (1) إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل معا (2).
وذهب ابن حنبل، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (3).
وقال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة، ولا يجبان في غسل الجنابة (4).
وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه - في بعض الروايات عن الليث بن سعد - إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء (5).
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي عن أم .