فسادها لقطعها واستأنف (قوله حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى) هو القطان (عن هشام) هو ابن عروة (قوله عن عائشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه أخبرتني عائشة (قوله إن أم حبيبة) أي رملة بنت أبي سفيان الأموية (وأم سلمة) أي هند بنت أبي أمية المخزومية وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه (قوله ذكرتا) كذا لأكثر الرواة وللمستملى والحموي ذكرا بالتذكير وهو مشكل (قوله رأينها) أي هما ومن كان معهما وللكشميهني والأصيلي رأتاها وسيأتي للمصنف قريبا في باب الصلاة في البيعة من طريق عبدة عن هشام ان تلك الكنيسة كانت تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية وله في الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه وزاد في أوله لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق هلال عن عروة بلفظ قال في مرضه الذي مات فيه ولمسلم من حديث جندب انه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك انتهى وفائدة التنصيص على زمن النهى الإشارة إلى أنه من الامر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم (قوله إن أولئك) بكسر الكاف ويجوز فتحها (قوله فمات) عطف على قوله كان وقوله بنوا جواب إذا (قوله وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملى تيك الصور بالياء التحتانية بدل اللام وفى الكاف فيها وفى أولئك ما في أولئك الماضية وانما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان ان أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فاعبدوها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك وفى الحديث دليل على تحريم التصوير وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان وأما الآن فلا وقد أطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وفى الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات وان الاعتبار في الاحكام بالشرع لا بالعقل وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه وسيأتي بيان ذلك قريبا ويأتي حديث أنس في بناء المسجد مبسوطا في كتاب الهجرة واسناده كلهم بصريون وقوله فيه فأقام فيهم أربعا وعشرين كذا للمستملى والحموي وللباقين أربع عشرة وهو الصواب من هذا الوجه وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه وقد اختلف فيه أهل السير كما سيأتي وقوله وأرسل إلى بنى النجار هم أخوال عبد المطلب لان أمه سلمى منهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم لما تحول من قباء والنجار بطن من الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة (قوله متقلدين السيوف) منصوب على الحال وفى رواية كريمة متقلدي السيوف بحذف النون والسيوف مجرورة بالإضافة (قوله وأبو بكر ردفه) كأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه تشريفا له وتنويها بقدره والا فقد كان لأبي بكر
(٤٣٨)