عند المصنف أيضا (قوله مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره وبه يتم الاستدلال وقال مجاهد أي مدعى يدعى عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله وهذا هو السر في ايراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب وقد روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة ان المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فاتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن (قوله طاف بالبيت للعمرة) كذا للأكثر وللمستملى والحموي طاف بالبيت العمرة وبحذف اللام من قوله للعمرة ولا بد من تقديرها ليصح الكلام (قوله أيأتي امرأته) أي هل حل من احرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الاحرام وخص اتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الاحرام وأجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وأجابهم جابر بصريح النهى وعليه أكثر الفقهاء وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي وسيأتى بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج إن شاء الله تعالى والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله وصلى خلف المقام ركعتين وقد يشعر بحمل الامر في قوله واتخذوا على تخصيص ذلك بركعتي الطواف وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى (قوله عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن سليمان المكي (قوله أتى ابن عمر) لم اقف على اسم الذي أخبره بذلك (قوله وأجد بعد قوله فأقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت وكانه عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الصورة حتى كان المخاطب يشاهدها (قوله قائما بين البابين) أي المصراعين وحمله الكرماني تجويزا على حقيقة التثنية وقال أراد بالباب الثاني الباب الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان أو كان اخبار الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير وهذا يلزم منه ان يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة وفيه بعد وفى رواية الحموي بين الناس بنون وسين مهملة وهى أوضح (قوله قال نعم ركعتين) أي صلى ركعتين وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال ونسيت أن أسأله كم صلى قال فدل على أنه أخبره بالكيفية وهى تعيين الموقف في الكعبة ولم يخبره بالكمية ونسى هو أن يسأله عنها والجواب عن ذلك ان يقال يحتمل ان ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له وذلك أن بلالا أثبت له انه صلى ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار بأقل من ركعتين فكانت الركعتان متحققا وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر لا من كلام بلال وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعا آخر بين الحديثين وهو ما أخرجه عمر بن شيبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث فاستقبلني بلال فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا فأشار بيده أي صل ركعتين
(٤١٩)