لأبي ذر وسقط قوله ماء لغيره وكذا اختلف رواة الموطأ في اسقاطه وذكره وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد (قوله ثم لينتثر) كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهى طرف الأنف في الطهارة (قوله وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف واقتضى سياقه انه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا وكذا هو في موطأ يحيى ابن بكير وغيره وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين (قوله من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده لان حقيقة المبيت أن يكون في الليل وفى رواية لأبي داود ساق مسلم اسنادها إذا قام أحدكم من الليل وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح ولابى عوانة في رواية لأبي داود ساق مسلم اسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح لكن التعليل يقتضى الحاق نوم النهار بنوم الليل وانما خص نوم الليل بالذكر للغلبة قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا لان الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة ثم الامر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء وقال اسحق وداود والطبري ينجس واستدل لهم بما ورد من الامر بإراقته لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي والقرينة الصارفة للامر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضى الشك لأن الشك لا يقتضى وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضى اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل ادخالهما في الاناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبى داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفى رواية ثلاث مرات والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهى فيه للتنزيه كما ذكرنا ان فعل استحب وان ترك كره ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر أما المستيقظ فيستجب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد ولا يكره الترك لعدم ورود النهى فيه وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة انه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك (قوله قبل أن يدخلها) ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وهى أبين في المراد من رواية الادخال لان مطلق الادخال لا يترتب عليه كراهة كمن
(٢٣٠)