ابن المسيب وعلى الأول جرى صاحب الأطراف ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجة ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر (قوله عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لامه (قوله أنه شكا) كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه ان الراوي هو الشاكي وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل ووقع في بعض الروايات شكى بضم أوله على البناء المفعول وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن ووقع في مسلم شكى بالضم أيضا كما ضبطه النووي وقال لم يسم الشاكي قال وجاء في رواية البخاري انه الراوي قال ولا ينبغي ان يتوهم من هذا ان شكى بالفتح أي في رواية مسلم وانما نبهت على هذا لان بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي (قوله الرجل) بالضم على الحكاية هو وما بعده في موضع نصب (قوله يخيل) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة وأصله من الخيال والمعنى يظن والظن هنا أعم من تساوى الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين (قوله يجد الشئ) أي الحديث خارجا منه وصرح به الإسماعيلي ولفظه يخيل إليه في صلاته انه يخرج منه شئ وفيه العدول عن ذكر الشئ المستقذر بخاص اسمه الا للضرورة (قوله في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها وفرقوا بالنهى عن ابطال العبادة والنهى عن ابطال العبادة متوقف على صحتها فلا معنى للتفريق بذلك لان هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض (قوله لا ينفتل) بالجزم على النهى ويجوز الرفع على أن لا نافية (قوله أولا ينصرف) هو شك من الراوي وكأنه من على لان الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك (قوله صوتا) أي من مخرجه (قوله أو يجد) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لان الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث وليس المراد تخصيص هذين الامرين باليقين لان المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء وروى عن مالك النقض مطلقا وروى عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها وروى هذا التفصيل عن الحسن البصري والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي وهو رواية ابن القاسم عنه وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور وروى ابن وهب عنه أحب إلى أن يتوضأ ورواية التفصيل لم تثبت عنه وانما هي لأصحابه وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس وتمسك بأن الشكوى لا تكون الا عن علة وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة وصرح بذلك
(٢٠٩)