تفور نزل تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحريم الحمر التي تطبخون فكفئت القدور على وجوهها. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. وعن عبد الله بن أبي سليط قال أتانا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها. رواه أحمد وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه. وعن سنان بن سلمة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر وكان فيها لحم حمر الناس. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نحاز بن جدي وهو ثقة. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحمار الأهلي وأمرنا بالقاء ما معنا منه فألقيناه. رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وعن أبي ليلى قال كنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فغليت القدور من لحوم الحمر الأهلية فأمرنا بإكفائها وقسم لكل عشرة منها شاة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه قاسم جليس لأبي معاوية ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. أو عن ابن عباس قال أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حمرا أهلية فطبخوا من لحمها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور تكفأ وحرم لحمها يومئذ. رواه الطبراني وله حديث في الصحيح غير هذا وفى هذا النضر أبو عمر وهو متروك. وعن ثعلبة بن الحكم قال أسرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ شاب فسمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة وأمر بالقدور فأكفئت من لحوم الحمر الأهلية قلت روى له ابن ماجة النهى عن النهية رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن كعب بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. رواه الطبراني من طريقين في إحداهما منصور بن دينار وهو ضعيف وفى الأخرى مؤمل بن إسماعيل ووثقه ابن معين وضعفه الجمهور. وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أصاب الناس حمرا فانتهبوها حتى غلت بها القدير فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إن حمر الناس قد نحرت فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية فجعل الرجل يكفئ الاناء بسنة قوسه وعمود بيته.
رواه الطبراني وفيه داود بن يسار ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(4 خامس مجمع الزوائد)