الأمر على الراجع إليه في مقام العمل فيأخذ منه ما يحتاج إليه ولذا ينقل فيه من كتاب أو أصل آخر ما يتعلق بذلك ويبوب ويفصل ويذكر فيه من كلام الجامع ما يتعلق برد و إثبات وتقييد وتخصيص وتوضيح وبيان وغير ذلك مما يتعلق بالغرض المزبور. (1) وهذا بخلاف النوادر فإنه وإن شارك الأصل فيما ذكرناه إلا أن المجتمع فيه قليل من الأحاديث غير المتشتتة في كتاب سواء كانت من سنخ واحد فيقال: إنه نوادر الصلاة أو الزكاة مثلا؛ أو من أصناف مختلفة فيقتصر على أن له نوادر أو كتاب نوادر.
فعن بعضهم النوادر هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب ولا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع وتسمى بالنوادر وفي الوافي: " هي الأحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان ". (2) قال في فوائد التعليقة: " وأما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة ونوادر الزكاة وأمثال ذلك؛ قال: وربما يطلق النادر على الشاذ " (3)، إلى آخر ما أفاده (قدس سره).
وعرفت النسبة بينهما بعد ما ذكرنا فالكتاب أعم من الجميع مطلقا بحسب اللغة بل العرف إلا عرف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكرنا والكتاب في مقابله كما عرفت فمتباينان كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حتى التصنيف والتأليف في