وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للأول (1).
والمشهور ان هذا الذكر يكون بعد الخطبتين.
وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة: قبلهما (2).
وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد: أنه يصعد المنبر فيقلب ردائه، ثم يأتي بالأذكار، قال: ثم يرفع يديه ويدعو، ولم يذكر الخطبة بعد ذلك (3).
وظاهره ان هذه الأذكار تفعل على المنبر، فكأنها من جملة الخطبة، ولو فعل ذلك جاز.
التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام، وقد ذكر في التهذيب خطبة بليغة لأمير المؤمنين عليه السلام: (الحمد لله سابغ النعم) إلى آخرها (4). ولو خطب بغير ذلك، مما يتضمن حمدا وثناء ووعظا، جاز.
والظاهر أن الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين، تسوية بينها وبين صلاة العيد.
ويستحب المبالغة في التضرع والالحاح في الدعاء في الخطبتين وخصوصا الثانية. وقد ذكر ابن بابويه دعوات حسنة عن أهل البيت عليهم السلام (5).
العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها وبالقنوت، لما مر في صلاة العيد.
قال الكليني: وفي رواية ابن المغيرة: (ويجهر بالقراءة، ويستسقي