ولو تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى يجابوا، اما بصوم مستأنف، أو بالبناء على الأول.
وقال ابن الجنيد: إن لم يمطروا، ولا أظلتهم غمامة، لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر. ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فان أجيبوا وإلا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا وثالثا (1).
السادسة: يستحب للامام ان يحول ردائه، فيجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي رواية رفعها محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام: تحويل النبي صلى الله عليه وآله ردائه علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا (3).
ووقت التحويل عند فراغه من الصلاة، رواه هشام بن الحكم عنه عليه السلام من فعل النبي صلى الله عليه وآله (4) وفي استسقاء محمد بن خالد عن أمر الصادق عليه السلام: ثم يصعد المنبر - يعني بعد الفراغ من الصلاة - فيقلب ردائه (5).
وقال بعض الأصحاب: يحوله بعد فراغه من الخطبة (6).
ولا مانع من تحويله في هذه المواضع كلها، لكثرة التفاؤل بقلب الجدب خصبا، وقد قال المفيد وسلار وابن البراج: يحول الامام ردائه