ثلاث مرات (١).
وهل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط (٢). وفي الخلاف: يستحب للامام خاصة (٣). والأول قوي، للاشتراك في التفاؤل، ولقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (4).
ولا فرق بين كون الرداء مربعا، أو مقورا، أو مدورا. ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، والأعلى أسفل وبالعكس، ولو فعل ذلك فلا بأس.
السابعة: تستحب الخطبتان - كخطبتي العيد - بعد الصلاة، لما في رواية قرة في أمر الصادق عليه السلام (5).
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تقديم الخطبة على الصلاة (6).
وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها (7). وفي رواية هشام بن الحكم ايماء إليه (8) إلا ان الأشهر الأول، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق عليه السلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (9).