السادسة عشرة: لو كثرت الغيوث فخيف منها الضرر، جاز الدعاء بإزالة مضرته وتخفيفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك (1).
ولو صلي هنا ركعتان للحاجة كان حسنا، وكذا يشرع صوم ثلاثة أيام أمام ذلك، لأنها من مهام الحوائج.
السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء، بمعنى: انها مؤثرة، أو ان لها مدخلا في التأثير، لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله تعالى وتحقق الاجماع عليه، ولأنها تخلف كثيرا وتتقدم وتتأخر.
ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا، قال الشيخ: لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (2) في رواية زيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟). قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي ومؤمن بالكوكب. من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب) (3). وهو محمول على ما قدمناه من اعتقاد مدخليته في التأثير.
والنوء سقوط كوكب في المغرب، وطلوع رقبيه من المشرق. ومنه الخبر: من امر الجاهلية الأنواء (4).