وقال في التذكرة: توقع بعد الزوال (1)، ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة (2).
وتجوز جماعة وفرادى، والجماعة أفضل، لان الاجتماع على الدعاء فمن بالإجابة، لقوله صلى الله عليه وآله: (من صلى صلاة جماعة، ثم سأل الله حاجة، قضيت له) (3) ولأنه صلى الله عليه وآله صلاها جماعة (4). ولا يشترط في الجماعة اذن الامام.
الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد، فيقرأ الحمد وسورة، ويكبر في الأولى بعد القراءة خمسا، وفي الثانية أربعا، غير التكبيرات المعهودة في الصلاة.
والأقرب استحباب ما يقرأ في العيد من السور. وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: انه كان يقرأ في العيدين، والاستسقاء، في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية (5).
والقنوت هنا بالاستغفار، والدعاء بانزال الرحمة وتوفير المياه.
وليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ويختم بها، لما روي عن علي عليه السلام:
(إذا سألتم الله حاجة فصلوا على النبي وآله، فان الله تعالى إذا سئل عن