ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما انزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر) (١).
وعن الصادق عليه السلام: (إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: (إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين) (٢).
ولما كان الدعاء في الصلاة وبعدها أقرب إلى الإجابة، شرع الاستسقاء عند فتور الأمطار وغور الآبار والأنهار.
ولا خلاف في شرعية الاستسقاء، وقد كان مشروعا في الملل السالفة. قال الله تعالى: ﴿وإذ استسقى موسى لقومه﴾ (٣) وقال تعالى:
﴿استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ (4).
واستسقى النبي صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام، والأئمة، والصحابة، وصلوا ركعتين (5).

(١) مجمع الزوائد ٣: ٦٥، كنز العمال ١٦: ٧٩ ح ٤٤٠٠٦، عن الطبراني في الكبير.
(٢) الفقيه ١: ٣٣٢ ح ١٤٩١، التهذيب ٣: ١٤٧ ح ٣١٨.
(٣) سورة البقرة: ٦٠.
(٤) سورة نوح: ١٠ - 11.
(5) استسقاء النبي صلى الله عليه وآله وصلاته سيأتي في الهوامش 3 - 5 في ص: 249 واستسقاء الإمام علي عليه السلام والصحابة وصلاتهم في: الام 1: 249، المصنف لعبد الرزاق 3: 85 ح 4895 واستسقاء الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 167 باب 41 ح 1، ولكن ليس فيه ذكر للصلاة.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست