وهو قاعد، ويصلي قبل الخطبة) (1) ورواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام (2).
الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. وفي الموضعين تستحب صلاة الشكر، وسؤال الزيادة من الله تعالى، وعموم الغيث خلقه. ولو سقوا في أثناء الصلاة أتموها، والظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة والأذكار.
الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رفعهما حتى رئي بياض إبطيه (3) والظاهر أن هيئتهما كهيئة أيدي القانتين، بان يقلب ظهرهما إلى الأرض، ووجههما إلى السماء، ويجعلهما بإزاء وجهه.
وروى العامة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء (4)، وهكذا دعاء دفع البلاء، ويمكن ان يكون في بعض الأحيان فعل صلى الله عليه وآله ذلك.
الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة، اما في خطبة الجمعة والعيدين، أو في أعقاب المكتوبات، أو يخرج الامام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه.
ويستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب بهذين النوعين من