الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).
وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام (2).
وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين (3).
الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا. ويجوز النصب باضمار أحضروا وشبهه، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر، كما سبق في العيد.
وقال بعض العامة: يقول: الصلاة جامعة (4) ولا مانع منه. ويصح فيه رفعهما ونصبهما، ونصب الأول ورفع الثاني، وبالعكس.
ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار (5).
وأبو الصلاح: عند انبساط الشمس (6).
وابن الجنيد بعد صلاة الفجر (7).
والشيخان: لم يعينا وقتا إلا إنهما حكما بمساواتها العيد (8)، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام (9).