ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).
وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام (2).
وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين (3).
الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا. ويجوز النصب باضمار أحضروا وشبهه، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر، كما سبق في العيد.
وقال بعض العامة: يقول: الصلاة جامعة (4) ولا مانع منه. ويصح فيه رفعهما ونصبهما، ونصب الأول ورفع الثاني، وبالعكس.
ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار (5).
وأبو الصلاح: عند انبساط الشمس (6).
وابن الجنيد بعد صلاة الفجر (7).
والشيخان: لم يعينا وقتا إلا إنهما حكما بمساواتها العيد (8)، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام (9).

(١) الكافي ٣: ٤٦٢ ح ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ ح ٣٢٣.
(٢) راجع: المقنعة: ٣٤، المراسم: ٨٣، مختلف الشيعة: ١٢٦.
(٣) مختلف الشيعة: ١٢٦.
(٤) المغني ٢: ٢٨٦، الشرح الكبير ٢: ٢٨٥ و ٢٩٧، المهذب ١: ١٣١، المجموع ٥:
٧٢
، فتح العزيز ٥: ٩٧.
(٥) مختلف الشيعة: ١٢٦.
(٦) الكافي في الفقه: ١٦٢.
(٧) مختلف الشيعة: ١٢٦.
(٨) المقنعة: ٣٤، المبسوط ١: ١٣٤، النهاية: ١٣٨.
(٩) الكافي ٣: ٤٦٢ ح ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ ح 323.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست