وأبو الصلاح - رحمه الله - لم يذكر سوى الجمعة (1).
والمفيد - رحمه الله - وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وسلار لم يعينوا يوما (2).
ولا ريب في جواز الخروج سائر الأيام، وانما اختير الجمعة لما ورد:
(ان العيد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة) (3).
ولا يحتاج إلى صوم أربعة والخروج في الرابع، لقضية الأصل.
الثانية: يستحب أن يخرج الناس حفاة بالسكينة والوقار، مبالغة في الخضوع، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين، مكثرين ذكر الله عز وجل، والاستغفار من ذنوبهم وسئ أعمالهم.
قال بعض الأصحاب: وليكن في ثياب بذلته وتواضعه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4).
ويخص الامام بأمره أهل الورع والصلاح، لان دعاءهم أقرب إلى الإجابة. والشيوخ والشيخات والأطفال، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع، لصببنا عليكم العذاب صبا) (5). وأبناء الثمانين أحرى، لما روى عنه صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر) (6).