ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
رواه سماعة عن الصادق عليه السلام (1)، لأنه أنسب بالوقار، وللتأسي. وفي رواية عمر بن يزيد: (ليلبس البرد والعمامة) (2).
وخامسها: القيام على مرتفع لذلك أيضا، ورفع صوته بحيث يكثر الاسماع. والأقرب وجوب اسماع العدد، للتأسي، وحصول الفائدة.
وسادسها: كونه بليغا، بمعنى: جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل.
وسابعها: مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها، واتصافه بما يأمر به، وانزجاره عما ينهى عنه، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.
السابعة: الأقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة، كما هو شرط في صحة الصلاة. ولم أقف فيه على مخالف منا، وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة هنا (3) مسبوق بالاجماع وملحوق به، أعني: الاجماع الفعلي من المسلمين.
الثامنة: المشهور ان السامع يجب عليه الانصات للخطبة، ويحرم عليه الكلام، أفتى به الأكثر (4)، وحديث عبد الله بن سنان الصحيح يدل

(١) الكافي ٣: ٤٢١ ح ١، التهذيب ٣: ٢٤٣ ح ٦٥٥.
(٢) راجع الهامش ٥.
(٣) المغني ٢: ١٧٨، الشرح الكبير ٢: ١٨٣، المجموع ٤: ٥١٤.
(٤) منهم الشيخ في النهاية: ١٠٥، والسيد المرتضى في المصباح على ما نقله المحقق في المعتبر ٢: ٢٩٥ وابن إدريس في السرائر ١: ٢٩٥ وبه قال أكثر العامة، فانظر المغني ٢: ١٦٥، والشرح الكبير ٢: ٢١٥ وفتح العزيز ٤: ٥٨٧ وبداية المجتهد 1: 161.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست