يتناول صلاة التحية وغيرها. وللعامة فيها قولان (1) وبهما روايتان عن النبي صلى الله عليه وآله (2).
التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون) (3).
وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل (4) والأكثر (5).
وقال أبو الصلاح رحمه الله إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب (6).
ورواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: (أذان وإقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر) (7).
ويتفرع على الخلاف ان الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو؟
وابن إدريس يقول: الأذان المنهي عنه هو الأذان بعد نزوله مضافا إلى