الأذان الأول الذي عند الزوال (1).
والشيخ في المبسوط أطلق كراهة الثاني، وروي انه من فعل عثمان، وقال عطاء: هو من فعل معاوية (2).
وسماه بعض الأصحاب ثالثا بالنظر إلى الإقامة (3). وروى حفص بن غياث، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه، قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (4).
قال في المعتبر: حفص ضعيف، والأذان ذكر يتضمن التعظيم، لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة (5).
قلت: لا حاجة إلى الطعن في السند، مع قبول الرواية التأويل وتلقي الأصحاب لها بالقبول، بل الحق ان لفظ البدعة ليس تصريحا في التحريم، فان المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله ثم تجدد بعده، وهو ينقسم إلى: محرم ومكروه، وقد بينا ذلك في القواعد (6).