عليه (1) تسوية بين المثلين في الاحكام. وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة) (2).
ولأن الشيخ نقل فيه الإجماع (3).
وقيل بالكراهية واستحباب الانصات، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وموضع من الخلاف (5) لقضية الأصل. ويدفعه الدليل.
فروع:
الأول: لا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام ولو قلنا بتحريمه، لأنه أمر خارج عن الخطبة.
الثاني: الظاهر أن تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين - أو الكراهية - إلا لضرورة.
وقد روى العامة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الساعة وهو يخطب، فقال: (ما أعددت لها؟) فقال: حب الله ورسوله. فقال: (انك مع من أحببت) (6). وهذا إن صح دليل على الجواز للخطيب، والظاهر أنه يدل على السامع بطريق الأولى.