المعتبر (1).
وروى العامة عن أنس: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي إذا مالت الشمس (2)، وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها.
وروى الأصحاب بسند صحيح إلى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، ويقول جبرئيل: يا محمد قد زالت فأنزل فصل) (3).
وهذه الرواية قوية اسنادا ومتنا. وتأويلها بان المراد ب (الظل الأول) هو: الفئ الزائد على ظل المقياس، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول - وهو: أن يصير ظل كل شئ مثله - صلى الظهر - كما أوله الفاضل (4) - بعيد، لأنه خلاف الظاهر من وجهين: أحدهما: ان الظل لغة ما قبل الزوال، والأصل عدم النقل، وتقييده ب (بالأول) رفع للتجوز به عن الفئ.
والثاني: ان زوال الشمس حقيقة شرعية في مثلها عند منتصف النهار، والتقييد ب (قدر الشراك) قرينة له أيضا.
على أن التأويل يلزم منه ظاهرا ايقاع الجمعة بعد خروج وقتها عند صاحب التأويل.
الخامسة: يجب في الخطبة حمد الله تعالى بصيغة (الحمد لله)،