والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراءة ما تيسر من القرآن.
وأوجب الشيخ في أحد قوليه سورة (1) لما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وهو بصيغة (ينبغي) وليس فيه تصريح بالوجوب.
وقال ابن الجنيد والمرتضى: ليكن في الأخيرة قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) الآية (3) وأورده البزنطي في جامعة (4) ورواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (5).
وأبو الصلاح - رحمه الله - لم يذكر القراءة في الخطبتين، ولا يدل على فتواه بعدم الوجوب.
ويجب الترتيب بين أجزاء الخطبة - أعني: الحمد وما بعده - وايقاعها بالعربية، كل ذلك للتأسي.
وظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها، وانه يجب التلفظ بالشهادة بالرسالة في الأولى، والصلاة على النبي في الثانية (6).
فرع:
لو لم يفهم العدد العربية، احتمل قويا جوازه بالعجمية التي يفهمونها، تحصيلا للغرض.