وقال الحليون (1) الثلاثة: لا تشترط الطهارة (2) للأصل، وفعل النبي صلى الله عليه وآله للطهارة لا يدل على الوجوب، فإنه كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، ولأنه قد تقرر في الأصول انه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.
والجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل، والرواية الصحيحة ناهضة به، وفعل النبي صلى الله عليه وآله مبين بقول الصادق عليه السلام (3).
الرابعة: الأولى ايقاعهما بعد الزوال، لقوله عليه السلام: (فهي صلاة) (4).
ولأن معه يقين البراءة. وروى محمد بن مسلم في حديث مضمر المسؤول ظاهره انه الامام: (يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب) (5) وهو قول معظم الأصحاب (6).
وقال الشيخ: يجوز قبل الزوال (7) ونقل فيه الاجماع (8) واختاره في