الثالث: لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم ادراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من اطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة، ومن حصول الغرض.
ويحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لان فيه اسقاطا لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلا ان يقال: يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا، لان إباحة سفره مشروط بفعل الجمعة.
ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنه يمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا وان صار في محل الترخص، لأنه لولاه لحرم عليه السفر.
ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.
ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اما عينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما في الصورة الأولى، ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة. ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور وان كانت قبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.
الرابع: قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (1)، لأنه يصير بحكم المقيم عنده. وهو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لما سأله عن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة