القدر محصل للإقامة وجبت الجمعة وإلا فلا.
والأصح اعتبار العشرة، لان الرواية به أصح سندا، والقائل به أكثر عددا، بل لا نعلم فيه خلافا لغير ابن الجنيد، ولو عدت المسألة من الاجماع لم يكن بعيدا.
الخامس: لو حضر المسافر موضع إقامة الجمعة، وجبت عليه وانعقدت به على أحد القولين، لصحتها منه فتنعقد به وتجب عليه، والرواية الضعيفة عن غياث تضمنت ذلك (1)، وهو فتوى الشيخ في الخلاف (2) وتبعه ابن إدريس (3) والمحقق (4).
ومنع في المبسوط من الوجوب والانعقاد وان جاز فعلها (5)، والفائدة انه لا يتم به العدد، وتبعه ابن حمزة (6) والفاضل (7)، لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فهو كالصبي، ولأن الجمعة انما تنعقد بالمسافر تبعا لغيره، فكيف يكون متبوعا؟ ولأنه لو جاز ذلك جاز انعقادها بجماعة المسافرين وان لم يكن معهم حاضرون.
وأجيب بان الفرق بينه وبين الصبي عدم التكليف، فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف المسافر، ونمنع التبعية للحاضر، والالتزام بانعقادها بجماعتهم، والظاهر أن الاتفاق واقع على صحتها بها واجزائها عن