بما يؤدي إلى تركها كالتجارة واللهو. وهذا إلزام لأبي حنيفة حيث قال:
يجوز إلا أن يضيق الوقت (1) بناء على قوله: إن الصلاة تجب بآخر الوقت (2).
فإن قلت: الصلاة وإن وجبت بأوله إلا أنها موسعة، فلم يمنع السفر ولما يتضيق الوقت؟
قلت: لأنه مانع من اقامتها في دوامه، ففيه اسقاط للواجب بعد حصول سببه، ولأن التضيق غير معلوم، فان الناس تابعون للامام ووقت فعله غير معلوم.
ويكره السفر بعد الفجر قبل الزوال، لعدم حصول السبب الموجب، وإضافة الصلاة إلى الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا، وانما كره لما فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين.
تنبيهات:
الأول: لو كان السفر واجبا - كالحج والغزو - أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه. والأقرب انتفاء التحريم أيضا لو كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة، أما لو: خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فإنه ليس عذرا.
الثاني: لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ سفره من موضع تحقق الفوات.