ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٩٣
واما رواية العامة ان النبي صلى الله عليه وآله سجد قبل السلام (1) وان الزهري قال: آخر الأمرين السجود قبل التسليم (2)، فلم يثبت عندنا، كيف وأهل البيت أعرف بحال صاحب البيت!
وقال ابن الجنيد: ان كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، وان عدل من النفل إلى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه، لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه، لأنه نقص الصلاة.
قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، وان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه).
وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل (3). نعم، هو مذهب أبي حنيفة من العامة (4).
فروع:
لو قلنا بفعله قبل التسليم، فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب، لم يسجد له، قاله الفاضل، معللا بأنه لا سهو في سهو (5).
قلت: يشكل على القول بوجوب التسليم، لأنه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين.
ولو سجد ثم سها سجد ثانيا، لان سجود السهو انما يجبر ما قبله.

(١) الموطأ ١: ٩٦، سنن الدارمي ١: ٣٥٣، صحيح البخاري ٢: ٨٥، صحيح مسلم ١: ٣٩٩ ح ٥٧٠، سنن النسائي ٣: ١٩، السنن الكبرى ٢: ٣٣٤.
(٢) السنن الكبرى ٢: ٣٤١.
(٣) قاله العلامة في مختلف الشيعة: ١٤٢.
(٤) حلية العلماء ١: ١٥٠، اللباب ١: ٩٤.
(٥) تذكرة الفقهاء ١: ١٤١.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست