تجتمعا] (2) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل " [10925] 3 الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.
وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة.
[10926] 4 بعض نسخ الرضوي: " قال أبي: وأي رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع (1) فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ".
وفي موضع (2) آخر: " والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ".