وقال (عليه السلام) (1) في موضع آخر: " إن أصاب صيدا فعليه الجزاء * (مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * (2) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام، فإن كان الصيد من الطير (3) فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ".
وفي بعض (4) نسخه: في سياق مناسك الحج: " ومن أصاب شيئا فكان فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ".
[10836] 8 الصدوق في المقنع: وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، فإن