المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ".
[10680] 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، (وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه) (1)، وإن قلبها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها (بالشهوة ودام) (2) النظر حتى أمنى فعليه دم، وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ".
[10681] 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: " لا شئ عليه " قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: " هذا عليه مثل ما على من وطئ ".
[10682] 5 فقه الرضا (عليه السلام): " والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ".
ورواه الصدوق (1) في المقنع: مثله.
وفي بعض نسخه (2): " واجتنب الرفث إلى أن قال الرفث:
غشيان النساء ".
[10683] 6 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،