جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " الاحرام إذا أراده العبد فليتق الله، ولينظر ما؟؟؟؟؟ عليه من التوقير لاحرامه، والتنزه عن كل شئ نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقا ولا غيره ".
[10711] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (1) قالا:
" فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل ".
[10712] 3 وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: * (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * قال: " يا محمد، إن الله اشترط على الناس شرطا، وشرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له "، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ قال: " أما الذي اشترط عليهم [فإنه] (1) قال:
* (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (2) وأما ما شرط لهم، فإنه قال: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) * (3) قال: يرجع لا ذنب له ".