السجدتين " (1).
وقال الصدوق - رحمه الله -: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين (2).
وتبعه ابن إدريس الا في التشهد، قال: وتركه أفضل، وفي التشهد آكد (3).
وفي المبسوط: الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية، وان أقعى جاز (4)، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالاقعاء بين السجدتين " (5).
قلنا: لا ينافي الكراهة، ونقل في الخلاف الاجماع على كراهته (6)، وفي مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام: " لا تكفر، ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك " (7).
وصورة الاقعاء: ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله في المعتبر، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب، قال: والمعتمد الأول (8).
ومنها: الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله: (بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد)، قاله في المعتبر (9).
والذي ذكره علي بن بابويه وولده، والجعفي وابن الجنيد، والمفيد،