المبسوط (١) والتجنيح مذكور في رواية حماد (٢).
ومنها: البدأة برفع الركبتين إذا قام من السجود قبل يديه، لما رووه عن مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله، قال: لما رفع رأسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الأرض (٣). وروينا عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: انه رآه يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه (٤) ولأنه أيسر من السبق برفع اليدين، فيكون مرادا لله تعالى، لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (5). ولأنه أشبه بالتواضع.
ومنها: جعل يديه بحذاء اذنيه، لما في خبر حماد (6).
ويكره نفخ موضع السجود، جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وسأله عنه فقال: " لا " (7) وبين رواية إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل عنه عليه السلام: " لا بأس " (8). ويمكن حمل النهي على نفخ يؤذي غيره، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالنفخ في الصلاة من موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " (9).
ويجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب، لرواية عبيد الله الحلبي:
ان الصادق عليه السلام قال: " كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في