الصلاة إذا لصق بها التراب " (١) وفي الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، ويكره ان تركه بعدما صلى (٢).
ومنها: استحباب زيادة التمكين في السجود، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ (3).
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (4).
وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " (5).
ومنها: انه يستحب للمرأة، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب الأرض بعضها - لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يعظيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (6).
والظاهر أنه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك " (7).
وابن الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه.