ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (1). وروي رحيم عن الرضا عليه السلام:
انه كان يجلس في الرفع من الركعة الأولى والثالثة، فقال له: أفنصنع كما تصنع؟ فقال: " لا تنظروا إلى ما اصنع أنا، انظروا إلى ما تؤمرون " (2). وهو صريح في عدم الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض الزم ألييه الأرض، ثم نهض معتمدا على يديه.
وقال ابن الجنيد: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، حتى تماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم، جاز ذلك.
وقال علي بن بابويه: لا بأس ان لا يقعد في النافلة.
ويكره الاقعاء فيها، وفي الجلوس بين السجدتين على الأشهر، قال في المعتبر: وبه قال معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم (3).
وروى العامة عن علي عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تقع بين السجدتين " (4).
وعن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب " (5).
وروينا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تقع بين

(١) التهذيب ٢: ٨٣ ح ٣٠٥، الاستبصار ١: ٣٢٨ ح ١٢٣١.
(٢) التهذيب ٢: ٨٢ ح ٣٠٤، الاستبصار ١: ٣٢٨ ح ١٢٣٠.
(٣) المعتبر ٢: ٢١٨.
قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٥١ بعد حكاية هذا عن المعتبر ومنتهى المطلب: لعل محمدا ومعاوية يذهبان إلى ما رويا. راجع: التهذيب ٢: ٨٣ ح ٣٠٦، الاستبصار ١: ٣٢٨ ح ١٢٢٧.
(٤) سنن ابن ماجة ١: ٢٨٩ ح ٨٩٤، الجامع الصحيح ٢: ٧٢ ح ٢٨٢، السنن الكبرى ٢: ١٢٠.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ٢٨٩ ح 896.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست