ومنها: كشف باقي الأعضاء، قاله في المبسوط، واما الجبهة فكشفها واجب. وقال - بعد الحكم بإجزاء بعض من كل عضو -: والكمال ان يضع العضو بكماله (1).
ومنها: استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب، وسماه في المبسوط: جلسة الاستراحة، وكذا سمى الجلوس بعد الثانية (2).
ومنها: نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، قاله جماعة من الأصحاب (3).
ومنها: ما تضمنته رواية زرارة - وذكر علي بن بابويه -: انه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا، فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير (4).
ومنها: انه إذا قام واعتمد على يديه، بسطهما ولا يعجن بهما، ذكره الجعفي، ورواه الشيخ في التهذيب، والكليني في الكافي، عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض، فلا يعجن بيديه في الأرض، لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض " (5).
ومنها: ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين إلى حجره، قاله المفيد (6) وسلار (7). وأطلق ابن البراج ان الجالس ينظر إلى حجره (8).