النبي صلى الله عليه وآله، معللا بأنها تركع بركوعه وتسجد بسجوده، ثم قال:
ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة (1).
قلت: قد روى مصادف عن الصادق عليه السلام: النهي عن عقص الشعر في الصلاة (2). وروى الشيخ في التهذيب بطريق طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا " (3).
ومنها: استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلا أيضا، ثم التكبير لها بعد رفعه واعتداله، لما سبق في خبر حماد (4).
وابن الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة، ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه، وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره.
وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل، كان تكبيره بعد الخروج منه، وحصوله فيها يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس. ويقرب منه كلام المرتضى (5). وليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال، بل هو نص عليه.
وفي المعتبر أشار إلى مخالفة كلام المرتضى، لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال، وضعفه برواية حماد (6).
ومنها: الارغام بالأنف بان يسجد على الانف مع الأعضاء السبعة، لما