الأيمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، ويلزق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها، (ولا يستقبل) (1) بركبتيه جميعا القبلة. ويقرب منه قول المرتضى (2).
ومنها: جلسة الاستراحة، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:
" إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم " (3).
وروى الأصبغ: ان عليا عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم. فقيل له: كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل. فقال: " انما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، ان هذا من توقير الصلاة " (4).
وصفة الجلوس فيها كالجلوس بين السجدتين.
وأوجبها المرتضى رحمه الله، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعلها (5) ولصورة الامر في رواية أبي بصير.
ويدفعه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يواظب على المستحب.
ويعارض بما رواه أبو هريرة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينهض على صدور قدميه (6) وبما رواه زرارة: انه رأى الباقر والصادق عليهما السلام إذا رفعا