مر في خبر حماد (1)، ولقول الباقر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم... ويرغم بالأنف ارغاما، والفرض السبعة، والارغام سنة من النبي صلى الله عليه وآله " (2).
واما ما روي في التهذيب عن علي عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين " (3) محمول على نفي الاجزاء الكامل، وكذا ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة " (4) لقوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن اسجد على سبعة أعظم " (5).
وتجزئ إصابة الأرض بما حصل من الانف.
واعتبر المرتضى - رحمه الله - إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين (6).
وقال ابن الجنيد: يماس الأرض بطرف الانف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة.
وقال الصدوق - في المقنع والفقيه -: الارغام بالأنف سنة، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له (7).
ومنها: الدعاء بين السجدتين بما مر في خبر حماد (8). وروي عن النبي