وجوب الشهادة بالرسالة في التشهد الأول، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير. وروى سورة بن كليب عنه عليه السلام أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان (1)، وهذا أيضا ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وآله.
وروى زرارة عنه عليه السلام في المحدث قبل التشهد، يتوضأ، ويأتي به حيث كان (2) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام كذلك، وقال " انما التشهد سنة " (3).
وأجاب الشيخ بان الاخبار انما تنفى وجوب ما زاد على الشهادتين ونقول به، وكذا قوله: " انما التشهد سنة " أي ما زاد على الواجب، والحديث محمول على أنه لم يكمل التشهد لا انه لم يأت به (4).
قلت: ولو حملت على التقية كان أنسب، لأنه مذهب كثير من العامة - كالشافعي، وأهل العراق، والأوزاعي ومالك - إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول (5)، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي (6) ورووه عن علي عليه السلام (7) وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وقد أشار الشيخ أيضا إلى ذلك (8).
والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ولم يذكر